النووي

379

المجموع

فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الإبل فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره ( أحدهما ) القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس ( والثاني ) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور انه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم * ( فرع ) وأما قول المصنف في توجيه القديم لان الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك فالمضارب - بكسر الراء ويجوز فتحها - وهو عامل القراض وهذا الذي قاله من جواز اخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه ( وأجاب ) الأصحاب